Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 8

  1. المجلد السابع (الصلاة ٢)
  2. التشهد الأول
  3. ترك التشهد الأول ناسيا

السؤال الأول من الفتوى رقم (٩٤١٤)

س١: بينما نحن نؤدي صلاة العصر جماعة في الركعة الثانية قام الإمام بعد السجود دون الجلوس للتشهد الأول (ناسيا) وبدأ الركعة الثالثة ورد عليه بعض المصلين خلفه (سبحان الله) لكن الإمام واصل صلاته وقبل التسليم في التشهد الأخير سجد سجدتي السهو، قال بعد أن فرغ من الصلاة أن التشهد الأول سنة وليس بركن ولا ينبغي الجلوس له في حالة النسيان، فما حكم ذلك؟

ج: التشهد الأول في الصلاة واجب من واجباتها في أصح قولي العلماء؛ لأن النبي ﷺ كان يفعله ويقول: «صلوا كما رأيتموني أصلي (١) » ولما تركه سهوا سجد للسهو، ومن تركه عمدا بطلت صلاته، ومن تركه نسيانا جبره بسجود السهو قبل السلام من الصلاة إذا كان إماما أو منفردا وما عمله الإمام فهو صحيح لأن النبي ﷺ لما ترك التشهد الأول ناسيا سجد للسهو متفق على صحته من حديث عبد الله بن بحينة ﵁

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 7، ص 8 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.