Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 12

  1. المجلد السابع (الصلاة ٢)
  2. التشهد الأول
  3. كيفية قراءة التشهد الأوسط

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١١٠٧١)

س٣: هل يجوز للإمام إذا قرأ التشهد الأول، وانتهى وسمع المأمومين خلفه يرفعون أصواتهم بالتحيات ولم يكملوها هل يجوز للإمام الوقوف أم ينتظرهم؟

ج٣: يجلس الإمام في التشهد الأول بمقدار ما يكفيه ذلك، والأفضل أن يصلي على النبي ﷺ بعد قراءة التشهد ثم يقوم للثالثة وفي ذلك كفاية لإدراك من خلفه قراءة التشهد.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 7، ص 12 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.