Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 53

  1. المجلد السابع (الصلاة ٢)
  2. التشهد الأخير
  3. صفة الجلوس بين السجدتين

وعن رفاعة بن رافع أن النبي ﷺ قال للأعرابي: «إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى (١) » رواه أحمد وفي حديث أبي حميد عند البخاري: «فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته (٢) » وفي حديث عائشة ﵂ عند أحمد ومسلم وأبي داود: «كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقب الشيطان (٣) » وفي حديث أبي هريرة ﵁: «نهاني رسول الله ﷺ عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الغراب وإقعاء كإقعاء الكلب (٤) » . . . الحديث، رواه أحمد ففي هذه الأحاديث بيان أنه كان ﵊ يجلس بين السجدتين مفترشا يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى وهكذا في التشهد الأول وأنه يجلس في التشهد الأخير يقدم رجله اليسرى وينصب اليمنى ويجلس على مقعدته، وأنه ﷺ نهى عن عقب الشيطان، وجاء تفسيره في الحديث الآخر بأنه إقعاء كإقعاء الكلب، قال الشوكاني: وفسره أبو عبيد وغيره بالإقعاء المنهي عنه، وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 7، ص 53 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.