وضع السترة
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٦١٣)
س١: إنني شاهدت بعض المرشدين ينصبون كل منهم أمامه في المسجد سترة لوحا من الخشب طوله نصف متر تقريبا، ويقولون: من لم يفعل ذلك عليه إثم، فقلت لهم: وإذا لم أجد هذه السترة التي تنصبونها أمامكم، قالوا: لازم لازم؟
ج١: الصلاة إلى سترة سنة في الحضر والسفر، في الفريضة والنافلة، وفي المسجد وغيره؛ لعموم حديث «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها (١) » رواه أبو داود بسند جيد ولما روى البخاري ومسلم من حديث أبي جحيفة ﵁ «أن النبي ﷺ ركزت له العنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع (٢) » وروى مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله ﷺ «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك (٣) »
ويسن له دنوه من سترته لما في الحديث المذكور، وقد كان