Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 78

  1. المجلد السابع (الصلاة ٢)
  2. سترة المصلي

ج٢: السنة القولية عن رسول الله ﷺ الأمر بالصلاة إلى سترة، وكان ﷺ يصلي إلى سترة، فعن أبي سعيد قال: قال: رسول الله ﷺ «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها (١) » رواه أبو داود وابن ماجه وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه (٢) » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وعن سهل بن سعد قال: «كان بين مصلى رسول الله ﷺ وبين الجدار ممر شاة (٣) » متفق عليه.

وفي حديث بلال «أن النبي ﷺ دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع (٤) » رواه أحمد والنسائي.

وأما وضع حجر أو حديد أمام كل مصل في المسجد فلا أصل له، ولا ينبغي أن يفعل لأنه لو كان موجودا في عهد النبي ﷺ أو عهد أصحابه ﵃ لنقل إلينا، فلما لم ينقل دل ذلك على عدم وجوده، ولأن سترة الإمام سترة للمأمومين.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 7، ص 78 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.