السؤال السادس من الفتوى رقم (٢٥٧٨)
س٦: إذا أراد شخص أو جماعة يصلون في أرض صحراء لم يكن عندهم حواجز أو مسجد مقام وخطوا خطا
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال السادس من الفتوى رقم (٢٥٧٨)
س٦: إذا أراد شخص أو جماعة يصلون في أرض صحراء لم يكن عندهم حواجز أو مسجد مقام وخطوا خطا
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 7، ص 79 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4794)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.