Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 126

  1. المجلد السابع (الصلاة ٢)
  2. السهو
  3. وجوب السجود للسهو

وجوب السجود للسهو

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١١٠٧١)

س٤: يقول رجل: إن الإمام إذا سها في الصلاة يجوز له أن لا يسجد سجود السهو، ما رأيكم في ذلك؟

ج١: ما قيل لك من جواز ترك الإمام سجود السهو ليس بصحيح، بل سجود السهو واجب على الإمام وغيره إذا سها في صلاته في ترك واجب أو فعل محظور؛ لأن الرسول ﷺ فعله وأمر به.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 7، ص 126 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.