إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا
السؤال الأول من الفتوى رقم (٥٨٣١)
س١: إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا فهل يلزمه سجود السهو أو يقتدي بإمامه؟
ج١: يلزمه أن يعود إلى نية الصلاة ثم يسلم بعد إمامه، وليس عليه
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم (٥٨٣١)
س١: إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا فهل يلزمه سجود السهو أو يقتدي بإمامه؟
ج١: يلزمه أن يعود إلى نية الصلاة ثم يسلم بعد إمامه، وليس عليه
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 7، ص 150 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4921)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.