Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 152

  1. المجلد السابع (الصلاة ٢)
  2. السهو
  3. سهو المأموم في الصلاة

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٢٨١٢)

س١: قدمت مع صاحبي من حلبان إلى الرياض، وأخرنا صلاة المغرب حتى وصلنا إلى الرياض، وجمعنا المغرب مع العشاء جمع تأخير في البيت، ولما قام الإمام إلى الركعة الرابعة من العشاء ظننتها زيادة من صلاة المغرب نسيانا وجلست ولم أتبعه فيها لرجحان أنها زيادة عندي وعلمي أن المأموم لا يتبع الإمام في الزيادة، هذا لما جلس الإمام للتشهد الأخير تذكرت قبل أن يسلم أن الخطأ مني، وسلم وقمت وأتيت بالركعة الرابعة وسجدت للسهو، ولكن بعد ساعة دخلني الوسواس وقضيت صلاة العشاء كاملة احتياطا مع العلم أننا صلينا المغرب جمعا. السؤال: ما هو الحكم الصحيح في هذه المسألة؟

ج١: إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك مادام أنك أتيت بالركعة الرابعة وسجدت للسهو.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 7، ص 152 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.