Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 153

  1. المجلد السابع (الصلاة ٢)
  2. السهو
  3. سهو المأموم في الصلاة

س٣: إذا سلم المصلي تسليمة واحدة عن اليمين وتذكر قبل التسليمة الثانية أنه لم يتم صلاته، فهل يكمل التسليم ثم يكمل صلاته، أو يكمل صلاته قبل التسليمة الثانية؟

ج٣: إذا سلم التسليمة الأولى سهوا ثم تذكر وجب عليه أن يكمل صلاته، وتلغو التسليمة التي وقعت منه سهوا، ولا يضم إليها التسليمة الثانية، ثم يختتم صلاته أخيرا بتسليمتين ويسجد للسهو قبل السلام أو بعده.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 7، ص 153 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.