Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 154

  1. المجلد السابع (الصلاة ٢)
  2. السهو
  3. سجود السهو للنافلة

سجود السهو للنافلة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧٠١١)

س٢: إذا صلى الرجل نافلة ثم جلس بين الركعتين جلسة التشهد، ثم فطن أنه لم يصل إلا ركعة فأتمها فهل يسجد لها سجود سهو أو لا؟

ج٢: إذا كان الواقع كما ذكر سجد سجود السهو لذلك كما يفعله في الفريضة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 7، ص 154 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.