Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 169

  1. المجلد السابع (الصلاة ٢)
  2. صلاة التطوع

عنهم أنهما سمعا النبي ﷺ يقول: «الوتر ركعة من آخر الليل (١) » رواه أحمد ومسلم.

وقد أوتر ﷺ أحيانا بثلاث لا يفصل بينهن أحيانا بسلام، فعن أبي بن كعب ﵁ أن النبي ﷺ «كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى بـ وفي الركعة الثانية بـ وفي الثالثة بـ ولا يسلم إلا في آخرهن (٥) » رواه النسائي وعن عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث لا يفصل بينهن (٦) » رواه أحمد والنسائي والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، لكن ورد عنه ﷺ أنه نهى عن الإيتار بثلاث؛ فعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 7، ص 169 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.