الفتوى رقم (١١٢٧١)
س: من نام الليل وقد أوتر وأراد القيام لصلاة الليل إن ختمها بالوتر فماذا عليه في قول الرسول ﷺ "لا وتران في ليلة" ومن لم يختمها بوتر فماذا عليه في حديث "اجعلوا آخر صلاة الليل وترا" ومن نام ولم يوتر فماذا عليه في حديث أبي هريرة
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم (١١٢٧١)
س: من نام الليل وقد أوتر وأراد القيام لصلاة الليل إن ختمها بالوتر فماذا عليه في قول الرسول ﷺ "لا وتران في ليلة" ومن لم يختمها بوتر فماذا عليه في حديث "اجعلوا آخر صلاة الليل وترا" ومن نام ولم يوتر فماذا عليه في حديث أبي هريرة
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 7، ص 190 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4988)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.