Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 197

  1. المجلد السابع (الصلاة ٢)
  2. صلاة التراويح
  3. صلاة التراويح جماعة في المسجد

عبد الرحمن بن عبد القاري قال: «خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله (١) » رواه البخاري.

ومما تقدم يتبين أن صلاة التراويح كانت تصلى جماعة في المسجد في عهده ﵊، ثم في عهد عمر بن الخطاب ﵁، ثم استمر عمل المسلمين على ذلك إلى اليوم، وأما قول عمر ﵁ (نعمت البدعة هذه) فمراده ﵁ أنها بدعة من حيث اللغة، لكونها لم تصل في عهده ﷺ جماعة في صفة مستمرة، وإنما صلى بهم ﷺ ثلاث ليال أو أربعا جماعة ثم ترك، مخافة أن تفرض عليهم، فلما توفي ﷺ أمن من فرضها عليهم وأمر بها عمر ﵁.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 7، ص 197 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.