Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 222

  1. المجلد السابع (الصلاة ٢)
  2. صلاة الليل

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٦٩٣٦)

س: هل صلاة التطوع في الليل لها زمن معين من الليل أم لا؟

ج: الليل كله محل صلاة تطوع لكن صلاة الوتر لا يدخل وقتها إلا بعد صلاة العشاء، والتهجد في الثلث الأخير أفضل إذا تيسر ذلك، فإن خاف ألا يقوم من آخر الليل فالأفضل أن يحتاط ويوتر في أوله، لقول النبي ﷺ: «من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم في آخره فليصل في آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل (١) »

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 7، ص 222 (SanadKitab #8381, hlm. urut 5032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.