وهو يصلي وهو يعلم أن الصلاة لن تنعقد إلا بعد ثلث ساعة - مثلا - أيستمر في الصلاة أم يوتر ويركع لسنة الفجر؟
ج٤: وقت قيام الليل وصلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وإذا طلع الفجر وقد بقي على الشخص شيء من قيام الليل أو لم يبق عليه إلا الوتر فإنه يفعل ما فاته من قيام الليل ويشفع الوتر بركعة وذلك نهارا قبل الظهر، والأصل في ذلك ما ثبت عن عائشة ﵂ قالت: «من كل الليل أوتر رسول الله ﷺ من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر (١) » متفق عليه.
وما رواه أبو سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «أوتروا قبل أن تصبحوا (٢) » رواه مسلم.
وما رواه ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: «إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر (٣) » رواه الترمذي وما روته عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع