Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 233

  1. المجلد السابع (الصلاة ٢)
  2. السنن الرواتب
  3. تغيير المكان لصلاة النافلة

الفتوى رقم (١١٠٠٢)

س: عندما تقام الصلاة ثم نصلي وراء الإمام ثم نسلم يقول بعض المصلين إنه لا يجوز أن تقوم في مكانك ثم تتسنن فلا تصلي الفرض وتتسنن في مكانك وأن هذا لا يجوز، ما مدى صحة هذا الكلام، أفدنا جزاك الله خيرا؟

ج: إذا أراد المسلم أن يتنفل بعد الفريضة فلا حرج عليه أن يصلي في مكانه أو ينتقل إلى غيره من المسجد، وإن صلاها في البيت فهو أفضل.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 7، ص 233 (SanadKitab #8381, hlm. urut 5053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.