Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 245

  1. المجلد السابع (الصلاة ٢)
  2. السنن الرواتب
  3. التطوع بعد أذان الفجر

التطوع بعد أذان الفجر

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٤٦٦٦)

س٣: أرى بعض الناس عندما يؤذن للفجر ويأتون إلى المسجد يتنفلون قبل الإقامة، وأيضا ينوون عندما يريدون أن يصلوا فيقول نويت أن أصلي كذا وكذا، فهل يجوز ذلك؟

ج٣: ليس بعد أذان الفجر بعد دخول وقته نافلة إلا سنة الفجر، وهي تكفي الداخل عن تحية المسجد، ثم نية الشروع في الصلاة محلها القلب، والنطق بها جهرا أو سرا بدعة، كأن يقول: نويت أصلي كذا وكذا، لكن إن صلى السنة في بيته ثم جاء إلى المسجد قبل الإقامة صلى تحية المسجد.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 7، ص 245 (SanadKitab #8381, hlm. urut 5076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.