السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٠٧٩٩)
س٣: نحن في أحد التمارين التعبوية خارج مدينة الرياض ولا يوجد مدن قريبة منا ونحن نقصر الصلاة كل فرض ركعتين ما رأيكم في السنة التي قبل الصلاة والتي بعدها؟
ج٣: لا تشرع صلاة النافلة الراتبة للمسافر إلا ركعتا الفجر، لما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: «صحبت النبي ﷺ فلم أره يسبح في السفر (١) » وقال تعالى: