Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 1, halaman 417

  1. المجلد الأول (العقيدة ١)
  2. العقائد
  3. الغلو في القبور وبناء المساجد عليها
  4. الصلاة في المسجد الذي فيه قبر واتخاذه محلا للصدقات والإطعام

بعض العائلات ويأتون ببعض الأطعمة ويتصدقون بها داخل هذا المسجد، فهل يجوز هذا وما حكم الصلاة في هذا المسجد أرجو من سماحتكم توضيح كل ما ترونه صالحا في هذا الموضوع وذلك للإفادة.

ج١: أولا: لا تجوز الصلاة في كل مسجد فيه قبر؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن ذلك ولعن من اتخذ القبور مساجد.

ثانيا: لا يجوز اتخاذ المسجد الذي فيه القبر محلا للصدقات وإطعام الطعام؛ لأن ذلك بدعة ووسيلة إلى التبرك بصاحب القبر، فإن كانت الصدقة بذلك تقربا إلى صاحب القبر صار ذلك شركا أكبر.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 1، ص 417 (SanadKitab #8381, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.