Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 302

  1. المجلد السابع (الصلاة ٢)
  2. صلاة الجماعة
  3. يسمع النداء من مسافة بعيدة هل تجب عليه الجماعة

يسمع النداء من مسافة بعيدة هل تجب عليه الجماعة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٧٨١١)

س٣: إذا سمعت المؤذن من مسافة تقدر بثمانمائة متر فهل أصلي في مكاني أو أذهب إلى هذا المسجد الذي أذن فيه؟

ج٣: عليك أن تحضر إلى هذا المسجد تصلي فيه مع الجماعة، أو أي مسجد آخر أيسر لك منه، مادمت قادرا على ذلك، لقول النبي ﷺ: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (١) » رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم. بإسناد صحيح.

ولما رواه أبو هريرة ﵁ قال: «أتى النبي ﷺ رجل أعمى، فقال: يا رسول الله: إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: "هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال: نعم، قال: "فأجب (٢) » رواه مسلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 7، ص 302 (SanadKitab #8381, hlm. urut 5182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.