Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 311

  1. المجلد السابع (الصلاة ٢)
  2. صلاة الجماعة
  3. إقامة جماعة أخرى في المسجد

إقامة جماعة أخرى في المسجد

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٥٨٣)

س٢: هل لرجال تأخروا عن الجماعة في المسجد ووجدوا الناس قد صلوا أن يصلوا في المسجد جماعة أخرى أو لا؟ وهل هناك تعارض بين حديث «من يتصدق على هذا» وبين قول ابن مسعود ﵁، أو غيره: كنا إذا فاتتنا الجماعة أو انتهت الجماعة صلينا فرادى أو كما قال ﵁؟

ج٢: من جاء إلى المسجد فوجد الجماعة قد صلوا بإمام راتب أو غير راتب فليصلها جماعة مع مثله ممن فاتتهم الجماعة، أو يتصدق عليه بالصلاة معه بعض من قد صلى، لما رواه أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ أبصر رجلا يصلي وحده فقال: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل فصلى معه (١) » ، ورواه الترمذي عن أبي سعيد ﵁ قال: «جاء رجل وقد صلى رسول الله ﷺ فقال: "أيكم يأتجر على هذا" فقام رجل فصلى معه (٢) » . قال الترمذي: حديث حسن. ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي على ذلك، وذكره ابن حزم في المحلى، وأشار إلى تصحيحه.

قال أبو عيسى الترمذي: وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين، قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 7، ص 311 (SanadKitab #8381, hlm. urut 5198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.