Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 315

  1. المجلد السابع (الصلاة ٢)
  2. صلاة الجماعة
  3. صلاة النافلة بعد إقامة المكتوبة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٧٣٤٧)

س٣: إذا أقيمت الصلاة وكان هناك شخص يؤدي ركعتي السنة أو تحية المسجد فهل يقطع صلاته ليصلي الفرض مع الجماعة؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب: فهل يسلم التسليمتين عند قطعه للصلاة أم يقطعها بدون تسليم؟

ج٣: الصحيح من قولي العلماء أنه يقطع تلك الصلاة، ولا يحتاج الأمر في الخروج منها إلى تسليم وينضم إلى الإمام.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 7، ص 315 (SanadKitab #8381, hlm. urut 5205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.