Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 1, halaman 422

  1. المجلد الأول (العقيدة ١)
  2. العقائد
  3. الغلو في القبور وبناء المساجد عليها
  4. إدخال القبر أو شيء من المقبرة في المسجد

فتوى رقم (٧٠٩٥) :

س: عندنا مسجد قديم وحوله مقبرة قديمة جدا قد ضاعت معالمها بحيث لا نعرف أنها مقبرة إلا قبرا واحدا بجوار المسجد. وأراد أهل القرية توسيع هذا المسجد بحيث يدخل في المسجد القبر الظاهر وغيره، علما أن المكان المذكور أنسب مكان لبناء المسجد فهل يجوز لهم ذلك؟

ج: يحرم إدخال القبر المذكور أو شيء من المقبرة في المسجد.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 1، ص 422 (SanadKitab #8381, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.