Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 391

  1. المجلد السابع (الصلاة ٢)
  2. الإمامة
  3. إمامة الصلاة لمن فقد بصره أو أحد أعضائه

السؤال الأول من الفتوى رقم (٤٦٠٠)

س: ما حكم الصلاة وراء إمام شيخ أعمى ويخطئ أحيانا؟

ج: الصلاة جماعة وراء إمام أعمى جائزة، وقد تكون أفضل إذا كان أقرأ للقرآن ممن يصلون وراءه؛ لعموم قوله ﷺ «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله (١) » الحديث، فقد ثبت عن النبي ﷺ «أنه استخدم ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى (٢) » رواه الإمام أحمد وأبو داود أما خطؤه في القرآن ففيه تفصيل: فإن كان خطؤه لحنا لا يغير المعنى فالصلاة خلفه صحيحة، وإذا تيسر من لا يلحن فهو أولى، وإن كان لحنه يغير المعنى فالصلاة وراءه باطلة؛ وذلك من أجل لحنه لا لعماه كقراءة: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ (٣) بكسر الكاف أو: ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ (٤) بضم التاء أو كسرها، وإن كان يخطئ لضعف حفظه كان غيره ممن هو أحفظ أولى بالإمامة منه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 7، ص 391 (SanadKitab #8381, hlm. urut 5337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.