السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (٢٨٧٥)
س١، ٢: هل يجوز أن يكون العبد إماما، وهل يجوز أن يكون ولد زنا إماما؟
ج١، ٢: تصح إمامة العبد وولد الزنا في الصلاة، إذا كان
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (٢٨٧٥)
س١، ٢: هل يجوز أن يكون العبد إماما، وهل يجوز أن يكون ولد زنا إماما؟
ج١، ٢: تصح إمامة العبد وولد الزنا في الصلاة، إذا كان
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 7، ص 392 (SanadKitab #8381, hlm. urut 5339)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.