السؤال الخامس من الفتوى رقم (٢٩٦)
س٥: ما حكم إمامة متنفل بمفترض؛ أي لو أن إنسانا صلى النافلة ثم جاء إنسان آخر يظنه يصلي الفريضة فصلى معه، فلما تبين له أخيرا أنه على غير صواب أعاد الصلاة، فهل تجوز صلاته الأولى أم الثانية؟
ج٥: يجوز اقتداء مفترض بمتنفل، لقصة معاذ، «كان يصلي مع النبي ﷺ، ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة (١) » . متفق عليه وصلى النبي ﷺ بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم بهم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم بهم (٢) رواه أبو داود وهو في الثانية متنفل.