السؤال الرابع من الفتوى رقم (٧٣٠٦)
س٤: إذا دخل مجموعة من الناس والإمام يصلي التراويح في رمضان، هل يصلون جماعة وحدهم، أم يصلون مع الإمام ثم يتموا عندما يسلم الإمام؟
ج٤: الأحوط أن يصلوا جماعة بأقرئهم خروجا من الخلاف في صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، ولو صلوا العشاء مقتدين بمن يصلي التراويح إماما بالجماعة صحت صلاتهم، وكان لهم أجر