Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 425

  1. المجلد السابع (الصلاة ٢)
  2. الإمامة
  3. المنفرد إذا أقيمت الصلاة يقطع صلاته ليصلي مع الجماعة

المنفرد إذا أقيمت الصلاة يقطع صلاته ليصلي مع الجماعة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٨٧)

س٢: الذي يدخل في رمضان ويرى الناس يصلون، وهو يعتبرهم يصلون التراويح وهو لم يصل فريضة العشاء، وبدأ في الصلاة وحده، وفي أثناء الصلاة علم أنهم يصلون، الفريضة، فماذا يعمل: يتم صلاته وحده أم يتم مع الجماعة؟

ج٢: يقطع صلاته التي هو فيها ويبدأ صلاته مع الجماعة لأن فعل صلاة الجماعة واجب عليه، ما لم يكن ثم عذر، وهو ليس بمعذور هنا؛ لأنه يتمكن من أدائها وقطع الفريضة لعذر شرعي لا بأس به، ولا شك أن دخوله في الجماعة عذر شرعي.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 7، ص 425 (SanadKitab #8381, hlm. urut 5406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.