Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 1, halaman 434

  1. المجلد الأول (العقيدة ١)
  2. العقائد
  3. الغلو في القبور وبناء المساجد عليها
  4. زيارة مقابر الصالحين والذبح لهم ودعائهم

في مكان آخر يقصد أن هذا اللحم هدية أو صدقة، ومعلوم أن هذه الذبيحة ذكر عليها اسم الله عند ذبحها وسمعنا من بعض الناس يقولون: إن هذا اللحم مثل لحم الخنزير تماما، أي: أنه حرام شرعيا، والله ﷾ يقول: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (١) مع أن هذه الرحلة من أولها إلى آخرها لم يقصد بها إلا التقرب إلى الله بزيارة قبر هذا الصالح والدعاء عنده والتبرك به والتوسل إلى الله به، وإذا اختلف اثنان يحلفان على قبر هذا الصالح ويقيمون عندهم الموالد سنويا، ومن عادتنا إذا مرض منا أحد يذهب إلى قبور الصالحين، وإذا أصيب أحدنا بجنون أو مرض شديد يذهب به أقرباؤه إلى قبر الصالح وأحيانا يبرأ من مرضه أو جنونه بسبب زيارته لذلك الصالح. فما رأي الإسلام في ذلك؛ أفيدونا يرحمكم الله؟

ج: أولا: لا يجوز شد الرحال لزيارة القبور؛ لقوله ﵊: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى (٢) » .

ثانيا: تشرع زيارة القبور للرجال دون النساء إذا كانت في البلد -أي: بدون شد رحل - للعبرة والدعاء لهم إذا كانوا مسلمين؛ لقوله ﵊: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة (٣) »

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 1، ص 434 (SanadKitab #8381, hlm. urut 541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.