Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 43

  1. المجلد الثامن (الصلاة ٣)
  2. قطع الصلاة بعذر وبغير عذر
  3. وجوب الجمعة والجماعة على الكبير

السؤال الأول من الفتوى رقم (٧٥٢٠)

س١: أعمل في شركة، وعملي هو أمين صندوق -أي أحصل الفواتير مع النقود- ولا يجوز أن أغلق الصندوق أو أتركه؛ لأنني لو تركته سيحدث ضرر لي، من ناحية عجز في هذا الصندوق. وموضوع سؤالي هو: أن أصحاب العمل عارضوني في الصلاة في المسجد، وأن أصلي في المحل، مع العلم

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 8، ص 43 (SanadKitab #8381, hlm. urut 5481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.