Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 54

  1. المجلد الثامن (الصلاة ٣)
  2. صلاة أهل الأعذار
  3. الصلاة في محل العمل

«من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (١) » وثبت عنه أيضا «أنه قال له رجل أعمى: يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له ﷺ: "هل تسمع النداء بالصلاة؟ "، فقال: نعم، قال: "فأجب" (٢) » وفي رواية قال له: «لا أجد لك رخصة (٣) » .

وبذلك يتضح أن الواجب على موظفي البنك أن يصلوا الظهر جماعة في المسجد المجاور لهم؛ عملا بالسنة، وأداء للواجب، وسدا لذريعة التحيل للتخلف عن أداء الصلاة في المساجد، وابتعادا عن مشابهة أهل النفاق.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 8، ص 54 (SanadKitab #8381, hlm. urut 5496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.