ج: لا يجوز ذلك، بل عليهم أن يصلوا الصلوات في المسجد مع إخوانهم؛ لقول النبي ﷺ: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (١) » وسئل ابن عباس عن العذر فقال: خوف أو مرض. وثبت عنه ﷺ «أنه قال له رجل أعمى: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني للمسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال النبي ﷺ: "هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال: نعم، قال: "فأجب" (٢) »
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز