Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 61

  1. المجلد الثامن (الصلاة ٣)
  2. صلاة أهل الأعذار
  3. الصلاة في محل العمل

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٤٩٤٧)

س٣: إن لي متجرا، وفي وقت الصلاة أذهب إلى المسجد لأصلي مع الجماعة، وأبي يقول لي: صل في متجرك، لا تذهب إلى المسجد. هل تجب الطاعة في هذا أم لا؟

ج: لقد أصبت في ذهابك إلى المسجد لأداء صلاة الفريضة جماعة فيه، ولا تطع والدك في أمره إياك بالصلاة في المتجر، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعليك بنصح أبيك بالرفق، وقراءة الفتوى عليه، رجاء أن يهديه الله بذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 8، ص 61 (SanadKitab #8381, hlm. urut 5510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.