Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 63

  1. المجلد الثامن (الصلاة ٣)
  2. صلاة أهل الأعذار
  3. الصلاة في محل العمل

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٥٠٨١)

س٣: أفيدك أنني جار لمسجد، ولا أقدر أصلي به، ولي أولاد اثنان، هل يجوز صلاتهم معي، أم أنهم يذهبون ويصلون في المسجد، وأنا لوحدي، أم لا؟

ج٣: إذا كنت لا تقدر على الذهاب للمسجد فتصلي في البيت، ولك أجر صلاة الجماعة؛ لأنك معذور؛ لقول النبي ﷺ: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا (١) » رواه الإمام البخاري في صحيحه. أما ابناك فعليهما أن

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 8، ص 63 (SanadKitab #8381, hlm. urut 5515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.