Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 72

  1. المجلد الثامن (الصلاة ٣)
  2. صلاة المريض
  3. صلاة من عجز وغاب عنه وعيه

حكم الصلاة بالنسبة له؟ وهل يجوز أن أصلي عنه؟ أرجو الإجابة لأعرف كيف أتصرف مع والدي وجزاكم الله خيرا.

ج: أولا: استعمال والدك الطهارة بالتراب لعجزه عن استعمال الماء: لا حرج في ذلك.

ثانيا: إذا كان والدك مع اشتداد المرض معه يغيب وعيه، ولا يعقل شيئا: فإن الصلاة تسقط عنه؛ لأن مناط التكليف بالصلاة العقل.

ثالثا: لا يجوز أن تصلي عن والدك شيئا من الصلوات؛ لأنه لا يصلي أحد عن أحد، والصلاة لا تدخلها النيابة أصلا، لكن ينبغي لك أن تدعو لوالدك، وأن تستغفر له، وأن تتصدق عنه، وأن تبره في حياته وبعد مماته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 8، ص 72 (SanadKitab #8381, hlm. urut 5529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.