المكان الذي تزوج فيه هل يقصر فيه الصلاة
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٧١٧٦)
س٣: يقول بعض الناس إن البلد أو المكان الذي أعرست فيه لا تقصر فيه ولا تجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٧١٧٦)
س٣: يقول بعض الناس إن البلد أو المكان الذي أعرست فيه لا تقصر فيه ولا تجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 8، ص 146 (SanadKitab #8381, hlm. urut 5663)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.