Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 216

  1. المجلد الثامن (الصلاة ٣)
  2. صلاة الجمعة
  3. صلاة النساء الجمعة على المذياع

السؤال الأول من الفتوى رقم (٤٩٤٤)

س١: هل تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال بساعة -لضرورة دخول العمل في فرنسا - مع العلم أننا إذا لم نصلها قبل الدخول إلى العمل وذلك قبل الزوال بساعة لم نصل الجمعة، فهل للضرورة إباحة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج١: في تحديد أول وقت صلاة الجمعة خلاف بين العلماء، فذهب أكثر الفقهاء إلى أن أول وقتها هو أول وقت الظهر وهو زوال الشمس، فلا تجوز صلاتها قبل الزوال بكثير ولا قليل، ولا تجزئ؛ لقول سلمة بن الأكوع ﵁: «كنا نجمع مع النبي ﷺ إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتبع الفيء (١) » رواه البخاري ومسلم ولقول أنس ﵁: «كان رسول الله ﷺ يصلي الجمعة حين تميل الشمس (٢) » رواه البخاري. وقال جماعة: لا يجوز قبل السادسة أو الخامسة،

وذهب الإمام أحمد بن حنبل وجماعة إلى أن أول وقتها هو أول وقت صلاة العيد، أما الزوال فهو أول وقت وجوب السعي إليها، واستدلوا لجواز صلاتها قبل الزوال بقول جابر ﵁: «كان رسول الله ﷺ يصلي -يعني الجمعة- ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس (٣) » رواه مسلم. ولقول سلمة بن الأكوع ﵁: «كنا نصلي مع رسول الله ﷺ الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء» رواه أبو داود.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 8، ص 216 (SanadKitab #8381, hlm. urut 5774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.