Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 224

  1. المجلد الثامن (الصلاة ٣)
  2. صلاة الجمعة
  3. بم تدرك صلاة الجمعة

السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٣١٢)

س١: إذا لحقت الركعة الثانية من صلاة الجمعة فماذا يلزمني؟

ج١: تأتي بالركعة الثانية، وتكون هذه الصلاة لك جمعة؛ لقوله ﷺ: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة (١) » خرجه مسلم في صحيحه، وقوله ﷺ: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى، وقد تمت صلاته (٢) » رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عمر ﵄، وإسناده صحيح.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 8، ص 224 (SanadKitab #8381, hlm. urut 5788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.