السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٣١٢)
س١: إذا لحقت الركعة الثانية من صلاة الجمعة فماذا يلزمني؟
ج١: تأتي بالركعة الثانية، وتكون هذه الصلاة لك جمعة؛ لقوله ﷺ: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة (١) » خرجه مسلم في صحيحه، وقوله ﷺ: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى، وقد تمت صلاته (٢) » رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عمر ﵄، وإسناده صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز