Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 229

  1. المجلد الثامن (الصلاة ٣)
  2. صلاة الجمعة
  3. بم تدرك صلاة الجمعة

ج٣: جمهور العلماء على أن من فاتته صلاة الجمعة في الجماعة صلاها ظهرا، فإن كان مسافرا سفرا تقصر فيه الصلاة صلى ركعتين ينوي بهما الظهر، ويسر بالقراءة فيهما، وإن كان مقيما صلى أربع ركعات بنية الظهر يسر فيها بالقراءة.

وخالف بعض أهل العلم في ذلك، والصواب ما قاله الجمهور؛ لأن النبي ﷺ في حجة الوداع لما وقف بعرفة يوم الجمعة صلى بالناس ظهرا ولم يصل بهم جمعة، ولأنه ﷺ لم يأمر سكان البادية بالجمعة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 8، ص 229 (SanadKitab #8381, hlm. urut 5798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.