Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 241

  1. المجلد الثامن (الصلاة ٣)
  2. صلاة الجمعة
  3. الكلام والإمام يخطب

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٨٧)

س١: يقول الرسول ﷺ عن الحركة يوم الجمعة بعد دخول الإمام: «من قال لأخيه أنصت فقد لغا» وقال: «من مس الحصى فقد لغا» فما بال الناس الذين يتلون القرآن في المصاحف وعند دخول الإمام يقومون بترجيعها في الرفوف ويؤدون حركة أكثر من الحصى؟ أرجو الجواب.

ج١: يجوز الكلام قبل أن يبدأ الخطيب بالخطبة وبين الخطبتين، ويحرم إذا كان يخطب. والأصل في ذلك ما رواه الجماعة عن أبي هريرة ﵁، أن النبي ﷺ قال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت (١) » وما رواه الإمام أحمد عن أبي الدرداء ﵁ قال: «جلس النبي ﷺ يوما على المنبر فخطب الناس، وتلا آية وإلى جنبي أبي بن كعب، فقلت: يا أبي متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني، ثم سألته، فأبى أن يكلمني، حتى نزل رسول الله ﷺ، فقال له أبي:

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 8، ص 241 (SanadKitab #8381, hlm. urut 5822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.