Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 260

  1. المجلد الثامن (الصلاة ٣)
  2. صلاة الجمعة
  3. تعدد الجمعة في البلد الواحد

على الأقلية فالعمل بما عليه الأكثر؛ أولى وأوفق، بوصايا الخلف عن السلف، وبقوله ﷺ: «الجماعة رحمة والفرقة عذاب» .

ثانيا: إقامة الرسول لهذه السنة القبلية، فقد أخرج الترمذي عن «عبد الله بن مسعود ﵁ أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا (١) » .

ثالثا: أمره ﷺ سليك الغطفاني حين دخل المسجد والنبي فوق المنبر يخطب بإقامة ركعتين، لا سيما وفي بعض الروايات قال له: «هل صليت قبل أن تجيء» ؟

رابعا: قوله ﷺ: «بين كل أذانين صلاة» أي بين كل أذان وإقامة.

خامسا: قياس الجمعة على الظهر بجامع الفرضية العينية. انتهى كلام المفتي.

نرجو من سيادتكم يا حضرة الشيخ المكرم أن تبينوا للناس أسانيد الأحاديث التي أوردها المفتي، هل هي صحيحة، ولا سيما حديث الترمذي: «كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا (٢) » هل هو حديث صحيح الإسناد، أم ضعيف؟ وهل الاستدلال بحديث سليك الغطفاني لنصر مذهبه لصلاة سنة قبل الجمعة استدلال صحيح أم لا؟

ج٢: ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها ولم يثبت عن النبي ﷺ فيما نعلم شيء في مشروعيتها، وأما حديث ابن مسعود فرواه الترمذي معلقا بصيغة التمريض، وموقوفا على ابن مسعود، ونقل

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 8، ص 260 (SanadKitab #8381, hlm. urut 5855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.