Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 270

  1. المجلد الثامن (الصلاة ٣)
  2. صلاة الجمعة
  3. إقامة الجمعة على دفعتين لضيق المسجد

الخطابي بإسناده.

وأما الدليل الدال على المواضع التي نهي عن الصلاة فيها ففيما رواه أبو سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام (١) » رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه، وعن أبي مرثد الغنوي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها (٢) » رواه أحمد ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي، وعن جندب بن عبد الله ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك (٣) » رواه مسلم. وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل (٤) »

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 8، ص 270 (SanadKitab #8381, hlm. urut 5869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.