Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 279

  1. المجلد الثامن (الصلاة ٣)
  2. صلاة الجمعة
  3. إقامة الجمعة على دفعتين لضيق المسجد

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١١٥٧٤)

س٢: صلاة الجمعة ركعتان، هل يجوز للإمام أن يقرأ فيهما بسورة واحدة بعد الفاتحة، أم لا بد في كل ركعة سورة من القرآن الكريم؟

ج٢: المشروع أن يقرأ في صلاة الجمعة بسورتي: (سبح، والغاشية) ، أو (الجمعة، والمنافقون) ، أو (الجمعة، وهل أتاك حديث الغاشية) ؛ لما ثبت من فعل النبي ﷺ، ويجوز للإمام أن يقرأ بغير السور المذكورة، كما يجوز أن يقرأ فيها بسورة واحدة يقسمها في الركعتين، وصلاته صحيحة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 8، ص 279 (SanadKitab #8381, hlm. urut 5886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.