Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 340

  1. المجلد الثامن (الصلاة ٣)
  2. الجنائز
  3. تلقين الميت
  4. تلقين الميت وتشييع الجنازة بالصوت ووطء القبور والجلوس عليها

السؤال الأول والثالث والثامن من الفتوى رقم (٧٤٠٨)

س١: يقول كثير من الناس: إن التلقين حرام؛ لأن النبي ﷺ ما فعله. أهذا صحيح؟

ج١: نعم، تلقين الميت بعد الدفن بدعة؛ لأن الرسول ﷺ لم يفعله ولا خلفاؤه الراشدون، ولا بقية الصحابة ﵃، والأحاديث الواردة في ذلك غير صحيحة. وإنما التلقين المشروع هو تلقين المحتضر قبل موته كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله) ؛ لقول النبي ﷺ: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله (١) » خرجه مسلم في صحيحه، والمراد بالموتى هنا: المحتضرون، كما أوضح ذلك أهل العلم في شرح هذا الحديث.

س٣: هل يجوز تشييع الجنازة بالصوت، كأن يقول المشيعون: وحدوه، أو اذكروا الله، أو نحو ذلك؟

ج٣: لا يجوز، بل هو بدعة؛ لعدم ورود ما يدل عليه من الكتاب والسنة، ولقوله ﷺ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٢) » أخرجه مسلم في صحيحه.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 8، ص 340 (SanadKitab #8381, hlm. urut 5975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.