السؤال الثاني من الفتوى رقم (٣٧٨٤)
س٢: توفي إنسان وبه سن ذهب، فهل تنزع منه أو لا؟
ج٢: إذا أمكن خلعها منه دون تأثير على ما حولها نزعت؛ محافظة على المال، وإيثارا لمنفعة الأحياء، وإلا تركت ولا حرج في تركها.
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٣٧٨٤)
س٢: توفي إنسان وبه سن ذهب، فهل تنزع منه أو لا؟
ج٢: إذا أمكن خلعها منه دون تأثير على ما حولها نزعت؛ محافظة على المال، وإيثارا لمنفعة الأحياء، وإلا تركت ولا حرج في تركها.
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 8، ص 356 (SanadKitab #8381, hlm. urut 5998)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.