ختان الميت
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٣٠٥٥)
س٥: إذا مات الطفل صغيرا قبل أن يطهر فهل يطهر وهو ميت؟
ج٥: لا يطهر لفوات زمان ختانه وهو مدة حياته.
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٣٠٥٥)
س٥: إذا مات الطفل صغيرا قبل أن يطهر فهل يطهر وهو ميت؟
ج٥: لا يطهر لفوات زمان ختانه وهو مدة حياته.
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 8، ص 369 (SanadKitab #8381, hlm. urut 6022)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.