Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 414

  1. المجلد الثامن (الصلاة ٣)
  2. الجنائز
  3. الصلاة على الميت
  4. الصلاة على من أقيم عليه الحد أو القصاص

الصلاة على من أقيم عليه الحد أو القصاص

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٧٧٣١)

س٣: ما حكم صلاة الجنازة على من قتل قصاصا أو أقيم عليه حد الزنا، وهل يعتبر ذلك كفارة له؟

ج٣: أولا: صلاة الجنازة على كل من مات مسلما في الظاهر ولو كان مرتكبا لكبيرة غير الشرك فرض كفاية، ومن أقيم عليه حد الرجم أو قتل قصاصا صلي عليهما صلاة الجنازة.

ثانيا: الصحيح من قولي العلماء أن الحدود كفارات للذنوب التي أقيمت من أجلها، لما ثبت من حديث عبادة بن الصامت ﵁، أن النبي ﷺ قال لأصحابه: «بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب منكم شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله؛ إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، قال: فبايعناه على ذلك (١) »

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 8، ص 414 (SanadKitab #8381, hlm. urut 6096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.