Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 417

  1. المجلد الثامن (الصلاة ٣)
  2. الجنائز
  3. الصلاة على الميت
  4. صلاة المرأة على الجنازة

السؤال السابع من الفتوى رقم (١٤٩٦)

س٧: فريضة صلاة الجنازة أهي محصورة في الرجال خاصة أم عامة كل مسلم، رجالا ونساء على السواء؟

ج٧: صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وإذا تركها الجميع وهم يعلمون أثموا، ولا خصوصية للرجال بذلك، بل الرجال والنساء في مشروعية الصلاة على الجنازة سواء، وإن كان الأصل في مباشرة ذلك للرجال، لكن ليس للمرأة أن تتبع الجنازة لما ثبت من قول أم عطية: «نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا (١) » رواه البخاري ومسلم، وفي رواية: (نهانا رسول الله ﷺ..) الحديث.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 8، ص 417 (SanadKitab #8381, hlm. urut 6102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.