Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 439

  1. المجلد الثامن (الصلاة ٣)
  2. الجنائز
  3. دفن الميت
  4. دفن الميت في تابوت

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٤٧٣١)

س٣: أيحل وضع جثة المسلم في صندوق إذا مات ثم يوضع به في القبر؟

ج٣: إذا كانت هناك حاجة لوضع الميت في صندوق فلا حرج في ذلك، لكن لا يجوز دفنه وهو في الصندوق، بل يخرج منه قبل وضعه في قبره، إلا إذا دعت الحاجة إلى بقائه في الصندوق كتغير جسمه بنتونة أو تهرية مثلا فيدفن بصندوقه.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 8، ص 439 (SanadKitab #8381, hlm. urut 6138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.